responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 6
بكفاية الغسل بالماء في تطهير الاجسام المتنجسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الامر بالغسل في الموارد المتقدمة وذلك كما في (البرتقان والطماطة) وليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهر مطلقا. نعم قد أعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها الكلام في تفاصيل المطهرات إن شاء الله. هذا. مضافا إلى موثقة عمار الواردة فيمن يجد في إنائه فأرة ميتة وقد توضأ من ذلك الماء مرارا أو أغتسل منه أو غسل ثيابه قال عليه السلام: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء.. (* 1) لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس مطلقا يطهر بالغسل، وكيف كان فبالموثقة والاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذا، ولكن بعض الجوامد غير قابل للتطهير بالاستهلاك ولا بالغسل لعدم أستهلاكه في الاجزاء المائية ولا يتداخل الماء في أجزائه ليطهر بالغسل كما في الدهن الجامد أذا تنجس حال ميعانه، فأن مثله لا يستهلك في الماء لانفصاله عن الاجزاء المائية بالطبع ولا يرسب الماء في جوفه ويأتي ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله. نعم لم يستبعد الماتن (قده) الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل في ماء عاصم وغلى الماء مقدارا من الزمان فأن الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محله، لان الغليان إنما يوجب تصاعد الاجزاء وتنازلها وهذا لا يقتضي سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من الاجزاء ولا يوجب تداخل العاصم ووصوله إلى جوفها. ونظيره: الفلزات كالذهب والفضة وغيرهما إذا تنجست حال ذوبانها، حيث لا يمكن (* 1) المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست