responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 59
[ (مسألة 8) التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال [1] ] قال: إذا غسل فلا بأس بناء على أنها في مقام البيان من هذه الجهة

[1] قد يقال كما قيل إن الوجه في ذلك هو أنصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلا أنه من الفساد بمكان لعدم الفرق بين النجس والطاهر فيما هو المستفاد من النص لو لم ندع أن الغالب في التعفير هو التعفير بالتراب النجس. فالصحيح في المقام أن يقال: إن الغسل بالتراب أن أريد به مسح الاناء بالتراب كما هو أحد المحتملين في معني الغسل به من دون أعتبار مزجه بالماء فلا مانع من أعتبار الطهارة في التراب حينئذ إما لاجل ما هو المرتكز في الاذهان من عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير متفرعا على القاعدة المعروفة من أن فاقد الشى لا يكون معطيا له فالتراب المتنجس لا يوجب طهارة الاناء المغسول به وإما لاجل أن التراب طهور للاناء وقد مر أن الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره فالتراب النجس لا يطهر الاناء. وأما إذا أريد به الغسل حقيقة بأستعانة التراب كما هو الحال في مثل الغسل بالصابون ونحوه لما تقدم من أن معني ذلك ليس هو مسح المغسول بالصابون مثلا وإنما معناه غسله بالماء بأستعانة الصابون فلا وجه لاعتبار الطهارة في التراب وذلك لان التراب ليس بطهور للاناء حينئذ وإنما مطهره الماء. وتوضيحه: أن التراب الذى يصب في الاناء ويصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الاناء لا بد من أن يزال أثره بالماء بعد المسح لوضوح أن مجرد مسح الاناء بالطين أي بالتراب الممتزج بالماء من غير أن يزال أثره بالماء لا يسمى تعفيرا وغسلا بالتراب وعليه فهب أن التراب متنجس والماء الممتزج به أيضا قد تنجس بسببه إلا أن الاناء يطهر بعد ذلك بالماء الطاهر الذى لابد

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست