responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 55
[ ولا فرق بين أقسام التراب، [1] والمراد من الولوغ شربه الماء، أو مايعا أخر [2] بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه [3] الاناء بشربه. وأما وقوع لعاب فمه فالاقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط، بل الاحوط أجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الاعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الاناء. ]

[1] لاطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب فيشمل الطين الارمني والطين الاحمر وغيرهما من أفراده فهى وإن كانت خاصة بالتراب إلا أنها عامة من حيث إفراده.
[2] كما عرفت:
[3] أن عنوان الولوغ لم يرد في شى من الاخبار المعتبرة نعم ورد في النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر والعمدة صحيحة البقباق وهي إنما وردت في خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل ولا تشمل اللطع بوجه والتعدى من الشرب إليه يحتاج إلى الفطع بعدم الفرق بينهما وهو غير موجود لانه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية في نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الاحكام الشرعية. وأصعب من ذلك ما إذا لم يشرب الكلب من الاناء ولا أنه لطعه وإنما وقع فيه شى من لعاب فمه لعطسة ونحوها فإن الحاق ذلك بالشرب في الحكم بوجوب التعفير وغسله ثلاث مرات لاوجه له سوى القطع بوحدة المناط ولا قطع لنا بذلك وأوضح منهما أشكالا ما إذا أصاب الكلب الاناء بغير لسانه كيده ورجله وغيرهما من أعضاء جسده. وذلك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب بلسانه وبين اللمس ببقية أعضائه. نعم ورد في رواية الفقه الرضوي المتقدم نقلها (* 1). (* 1) في ص 52

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست