responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 536
[ (مسألة 17) ترجمة القرآن ليست منه [1] بأي لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث. نعم لا فرق في أسم الله تعالى بين اللغات [2] (مسألة 18) لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان يابسا لانه هتك [3] وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الاولى تركه. ]

[1] لان المراد بالقرآن هو الذي أنزله الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عربي اللغة كما في قوله عز من قائل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (* 1) فالنهي عن مسه على غير الوضوء لا يشمل ترجمته لانها ترجمة القرآن لا أنها القرآن نفسه.
[2] لعدم أختصاص أسمه تعالى بكلمة (الله) بل كل ما عبر به عن الذات المقدسة ولو في غير اللغة العربية فهو أسمه.
[3] لا ضابط كلي في كلا طرفي النفي والاثبات لان المدار على صدق الهتك الذي بمعنى الوهن وعدم الاعتناء بالشئ وهذا يختلف بأختلاف الموارد فقد ترى عدم صدق الهتك على وضع نجس العين على الكتاب كما إذا كان جلده من ميتة الاسد لانه غالي القيمة وعزيز الوجود، أو وضعنا المصحف في صندوق صنع من جلد الميتة تحفظا عليه فإنه لا يعد هتكا للكتاب بل هو تجليل وتعظيم له وأعتناء بشأنه. وقد يصدق عليه الهتك كما إذا وضع عليه العذرة أو ما يشبهها من النجاسات لانه هتك عظيم وإن لم تسر النجاسة إليه ليبوستها بل قد يتحقق الهتك بوضع جسم طاهر عليه كما إذا وضع عليه روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات المحللة إذا فالمدار على صدق الهتك وعدمه من دون فرق في ذلك بين الاعيان النجسة والمتنجسة والاعيان الطاهرة. (* 1) يوسف: 12: 2

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست