responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 483
النوم على السمع والبصر أو هما مع القلب كما في صحيحة زرارة حيث قال عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء.. (* 1) ورواية سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الاذنان وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والاذنان أنتقض الوضوء (* 2). فالظاهر أنه ناظر إلى بعض الاشخاص ممن لا يغمض عينيه في المنام فإنه إذا لم يبصر وعيناه منفتحتان قد يشك في نومه ولا نظر له إلى جميع الافراد لوضوح أن الانسان قد يغمض عينيه قبل المنام ومجرد عدم الابصار لا يوجب أنتقاض الوضوء فلا عبرة بنوم العين أبدا. وبما سردناه في المقام تتحد الاخبار بحسب المفاد وتدل بأجمعها على أن الناقض حقيقة النوم والخفقة والخفقتان لا أثر لهما في الاونتقاض. (الجهة الثالثة): مقتضى أطلاق الآية المباركة والاخبار الواردة في المقام أن النوم بأطلاقه ناقض للموضوء سواء أكان ذلك في حال الاضطجاع أم في حال الجلوس أو القيام إلا أن المتسالم عليه عند الحنابلة والمالكية عدم أنتقاض الطهارة بالنوم اليسير بلا فرق بين الجلوس والقيام (* 3) بل عن بعضهم أن النوم في حال الجلوس أو غيره من الحالات التي لا يخرج فيها الحدث عادة غير موجب للانتقاض سواء قل أم كثر (* 4) وذلك لعدم خروج الحدث حينئذ. وقد نسب هذا إلى الصدوق أيضا لا لانه صرح بذلك في كلامه بل لانه روى مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل ز (* 3) و (* 4) راجع المحلى ج 1 ص 222 والفقه على المذاهب الاربعة ج 1 ص 65


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست