responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 481
والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل.. (* 1) وهي صحيحة السند ومع روايته هذه وملاحظته الآية المباركة كيف يذهب إلى عدم ناقضية النوم للوضوء؟ فلعل نظرهما فيما ذكراه في الرسالة والمقنع من حصر نواقض الوضوء في البول والغائط والمني والريح كما ذكره صاحب الحدائق إلى أن النواقض الخارجة من الانسان منحصرة في الاربعة في مقابل القئ والقلس والقبلة والحجامة والمذي والوذي والرعاف وغيرها مما يخرج أو يصدر من الانسان لانها ليست = الاعرج وشعبه. (الثاني): أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبو عبيد والقاسم بن سلام وأسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي قال أبن المنذر وبه أقول وروى معناه عن أبن عباس وأنس وأبي هريرة. (الثالث): أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال وهو مذهب الزهري وربيعة والاوزاعي ومالك وأحمد في أحدى الروايتين عنه. (الرابع): إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن وأن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه أنتقض. وهذا مذهب أبى حنيفة وداود وقول للشافعي غريب. (الخامس): لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن أحمد بن حنبل. (السادس): لا ينقض إلا نوم الساجد روي أيضا عن أحمد. (السابع) لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي. (الثامن): إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقض وإلا أنتقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي. (* 1) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 37 من طبعة النجف الحديثة ورواه في الوسائل في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست