responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 471
[ فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهى أمور: (الاول والثانى): البول والغائط [1] من الموضع الاصلي ولو وغير معتاد، أو من غيره مع أنسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الاصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف أشكال، والاحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة. ] وجبت له الجنة فأذهب فأنت حر فأنى أكره أن أستحدم رجلا من أهل الجنة (* 1) فصل في موجبات الوضوء ونواقضه.

[1] لا إشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقي الطبيعي ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة: (منها): صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم (* 2) و (منها): صحيحته الثانية: قلت لابيجعفر وأبى عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين: من الذكر والدبر من الغائط والبول.. الحديث (* 3) و (منها) غير ذلك من الاخبار. بل قامت على ذلك ضرورة الاسلام وإن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعي أمرا أعتياديا للمكلف كما إذا جرت عادته على البول والغائط من غير سبيليهما الاصليين لعارض حيث تشمله النصوص المتقدمة الواردة في أن الخارج من الطرفين الذين أنعم الله بهما عليك ينقض الوضوء كالبول والغائط والريح وأما مثل القيح والمذي ونحوهما فهو إنما خرج بالدليل ولا يفرق في ذلك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين في لسان الروايات المتقدمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعنى البول والغائط ونحوهما وإن لم يصرح عليه السلام بأسمهما وبين (* 1) المروية في ب 39 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست