responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 469
[ (مسألة 1) يكره حبس البول أو الغائط [1] وقد يكون حراما كما إذا كان مضرا [2] وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضوء بعدهما والصلاة [3] وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه. (مسألة 2) يستحب البول [4] حين أرادة الصلاة، وعند النوم، ] مطلق الذكر.

[1] وفي الرسالة الذهبية: ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة وفي الفقة الرضوي: وإذا هاج بك البول فبل (* 2) هذا كله في البول وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ.
[2] لا يمكن المساعدة على ما أفادة بأطلاقه لان الاضرار بأطلاقه لم تثبت حرمته بدليل وإنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه.
[3] وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن من الماء وإن كان مما لاتردد فيه إلا أنه لا ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ومقدمته ولا وجوب شرعي للمقدمة كما ذكرناه في محله فلاوجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهة وأما الحكم بوجوبه من جهة حرمة تفويت القدرة وعدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المأمور بها فهو أيضا كسابقه لان لازم ذلك الحكم بحرمة البول وترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس. نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلا لعدم حصول الواجب إلا به. ومن هذا يظهر الكلام في الحكم بأستحباب حبس البول إن توقف عليه مستحب آخر أهم.
[4] الموارد التي ذكرها الماتن (قده) في هذه المسألة لم يثبت أستحباب (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست