responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 458
[ والجلوس في الشوارع [1] ] (ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (* 1) ومرفوعة محمد بن علي بن أبراهيم (ولا تستقبل الريح لعلتين. (* 2) وبذلك يظهر أن تخصيص الحكم بأستقبال الريح كما صنعه الماتن وبعضهم مما لا وجه له للتصريح بالاستدبار في المرفوعتين.

[1] ففي حديث المناهى: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق الحديث (* 3) وفي حديث الاربعماة: لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها (* 4) وفى دعائم الاسلام عنهم عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغائط فيه إي في الماء.. وعلى الطرق. (* 5) وفي البحار عن العلل لمحمد بن علي بن أبراهيم.. ولا يتوضأ على شط نهرجار. ولا على جواد الطريق (* 6) وفي صحيحة عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الانهار، والطرق النافذة. (* 7) وظاهر النهي في الصحيحة وإن كان حرمة التخلي في تلك الموارد إلا أنه لا مناص من حملها على الكراهة لتسالم الاصحاب على الجواز في تلك الموارد. نعم عن المفيد والصدوق أنهما عبرا بعدم الجواز. ولم يعلم أرادتهما التحريم من ذلك. على أن التخلي في تلك المواضع ولا سيما الشوارع والعقود كان من الامور المتعارفة في الاعصار السابقة بل الامر كذلك حتى الآن في بعض الامصار وكذا في القرى والبوادي والحكم في أمثال ذلك مما يعم به البلوي غالبا لو كان لاشتهر وبان ولورد في غير واحد من الاخبار ولم يكد يخفى على الاعلام الباحثين (* 1) المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك. (* 3) و (* 4) و (* 5) المرويتين في ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست