responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 456
[ ويستحب أن يعتبر ويتفكر [1] في أن ما سعى وأجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الاذية عنه وإراحته منها. وأما المكروهات: فهي أستقبال [2] الشمس والقمر [3] بالبول والغائط ] وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وإن النبي صلى الله عليه وآله أستحب أن يجعل اليمنى لما علا من الامور واليسرى لما دنى. وأما الاستبراء فلمرسلة الفقيه: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه (* 1) وللرواية المتقدمة الدالة على أن النبي أستحب أن يجعل اليد اليمنى لملا علا من الامور واليسرى لما دنى لان الاستبراء من القسم الاخير

[1] في مرسلة الفقيه: كان علي عليه السلام يقول: ما من عبد إلا وبه ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يابن آدم هذا رزقك فأنظر من أين أخذته وإلى ما صار وينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: أللهم أرزقني الحلال وجنبني الحرام (* 2) وفي رواية أبى أسامة: يابن آدم أنظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما صاير (* 3).
[2] النهي يختص بأستقبال الشمس فلا كراهة في أستدبارها. نعم لا فرق في القمر بين أستقباله وأستدباره للنهي عن كليهما.
[3] لجملة من الاخبار: (منها): رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (* 4) (* 1) راجع ب 12 عن أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 4) المروية في ب 25 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست