responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 455
[ على الاستنجاء من البول [1] وأن يجعل المسحات إن أستنجى بها وترا [2] فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأنى بخامس ليكون وترا [3] وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى [4] ] رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عنى أذاه يالها نعمة ثلاثا (* 1) وهاتان الروايتان غير موافقتين لما في المتن من جهات وعن المجلسي (قده) أن أكثر العلماء جمعوا بين الروايتين وقالوا: الحمد لله الذي إلى آخر ما ذكره في المتن.

[1] لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدء بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل (* 2).
[2] لما عن علي عليه السلام من أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أستنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء (* 3).
[3] لاطلاق الرواية.
[4] أما الاستنجاء فلجملة من الاخبار الواردة في النهي عن أن يستنجي الرجل بيمينه وأن الاستنجاء باليمين من الجفاء ولما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (* 5) وعن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله: النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك (* 6) وفي المنتهى للعلامة (* 7) عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه (* 1) المروية في ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 14 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 3) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 4) راجع ب 12 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 5) و (* 6) السنن ج 1 ص 9.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست