responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 443
[ على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [1]. (مسألة 6) إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه [2] ولو كان ظانا بالخروج. كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج. (مسألة 7) إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا [3] لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول (مسألة 8) إذا بال ولم يستبره، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول ]

[1] لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو [1] وغيرها من الاخبار
[2] لان الاخبار المتقدمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه بأن يشك في أنه بول أو مذى فالشك في أصل وجوده وأنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج؟ خارج عن محطها وأصالة العدم يقتضي الحكم بعدمه
[3] هذا على قسمين: لانه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلا ولكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضا أم لا. وهذا مورد لاصالة عدم الخروج لانه من الشك في وجود البلل وخروجه وقد تقدم أن مورد الاخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج وقد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذي مثلا ولا يدري أن النصف الآخر منه أيضا مذي أو بول وهو مشمول للاخبار لانه (* 1) المروية في ب 23 من أبواب الخلل من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست