responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 429
[ وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة [1] بل لابد من العلم بكونه ماء. فصل في الاستبراء والاولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [2] ثم يبدأ بمخرج ] وأما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الامور محرم وضعي ومنعنا عن جريان الاصل في الاعدام الازلية فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به أرتفاعها. بل مقتضى أستصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات.

[1] لان موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء وهو عنوان وجودي لا مناص من أحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته. فصل في الاستبراء.
[2] بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى والمحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما وهذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو أستبرء قبله لزمه الاستبراء ثانيا لا مكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد أستبرائة ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلا بإن يستبرء ثانيا هذا. على أن يمكن أستفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما. ثم أستنجى فإن سال حتى يبلغ

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست