responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 419
[ ولو شك في ذلك [1] يبنى على العدم فيتخير. ] بملاقاتها لان للنجاسة الثانية أثرا زائدا أو مغائرا مع الاثر المترتب على النجاسة الاولية ومقتضى أطلاق أدلته لزوم ترتيب الاثر على المحل كما دل على وجوب التعدد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلك من الآثار مثلا إذا أصاب البول جسما متنجسا بالدم وجب غسله مرتين لاطلاق ما دل على لزوم التعدد فيما تنجس بالبول كما أن الاناء المتنجس إذا ولغ فيه الكلب وجب تعفيره لاطلاق ما دل على أعتبار التعفير في الولوغ وهكذا. وعلى ذلك إذا أصاب المحل المتنجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لاطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء في إزالة الدم ونحوه وعدم كفاية التمسح في التطهير منه وعلى الجملة أن النجاسة الثانية وإن لم تنجس المحل ثانيا إلا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها وينقلب جواز المسح بوجوب الغسل.

[1] للشك في ذلك صورتان: (إحداهما): أن يشك في تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طرو النجاسة عليه بعد الخروج ولا مانع في هذه الصورة من أستصحاب عدم وصول النجاسة إلى المحل قبل الخروج فإن مقتضاه الحكم بطهارة المحل إلى حين الخروج وعدم تنجسه إلا بالغائط أما تنجسه وملاقاته للغائط فبالوجدان وأما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل يثبت أن المحل متنجس بملاقاة الغائط فحسب ولم تصبه نجاسة أخرى غيره ومعه يتخير في تطهيره بين الغسل والمسح. ودعوى أن المرجع بناء على أن المتنجس لا ينتجس ثانيا هو أستصحاب نجاسة المحل بعد الاستجمار لان النجاسة الحاصلة إن كانت مستندة إلى الغائط فقد أرتفعت قطعا وإن كانت مستندة إلى غيره فهي باقية جزما لعدم أرتفاعها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست