responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 418
[ (مسألة 3) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية [1] فلا يجزئ مثل الطين، والوصلة المرطوبة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري. (مسألة 4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء [2]. ] لا تطهر من دونه وقد خرجنا عن ذلك في مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهيره والمتيقن من ذلك ما إذا أزيلت النجاسة بمالها من الشؤون والاثار إلا فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه وإزالته كما في الاجزاء الصغار لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسح المتعارف. وأما رطوبة النجاسة فحيث أنها قابلة لزوال بالتمسح ولاقرينة على عدم لزوم إزالته أعتبرت إزالتها بالتمسح كالعين.

[1] لان الرطوبة بعد ما تنجست بملاقاة العذرة تنجس المحل ويأتي أن التمسح إنما يكفي في الطهارة إذا لم تنجس بغير الغائط من النجاسات والمتنجسات نعم لا تعتبر اليبوسة في الاحجار لان كونها رطبة برطوبة غير مسرية لا يضر في الاستنجاء بها.
[2] لان الاخبار الواردة في المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فيما إذا تنجس بالمحل بالغائط وأما إذا تنجس بغيره فيحتاج كفاية التمسح إلى دليل ولم يقم دليل على كفايته. بل الدليل قد دل على عدمها وذلك لان المحل إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات الخارجية ترتبت عليه آثارها ومنها لزوم غسلها بالماء وعدم كفاية التمسح في إزالتها وهذا بناء على أن المحل يتنجس بالنجاسة الخارجية أو بما خرج مع الغائط مما لا إشكال فيه. وكذا إذا منعنا عن ذلك نظرا إلى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا وهذا لان المحل وإن لم يتنجس بالنجاسة الثانية حينئذ إلا أن المحل يتبدل حكمه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست