responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 415
[ البشرة، بل لاقى عين النجاسة ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والاثر [1] بمعنى الاجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة [2] وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الاثر بالمعنى الاول أيضا. ]

[1] أراد بذلك بيان الفارق بين الغسل والمسح وحاصله أن التمسح يكتفى فيه بأزالة العين وإن لم يذهب أثرها. وأما الغسل بالماء فقد أعتبروا فيه زوال العين والاثر وذلك لان عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرة به متوقف على إزالة العين والاثر ولا يصدق عرفا من غير زوالهما.
[2] لانهما من الاعراض وإزالة العرض غير معتبرة في حصول الطهارة شرعا ولا سيما في بعض النجاسات كدم الحيض فإن لونه قد لا يزول بالمبالغة في غسله ومن ثمة ورد في بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله وأمروا عليه السلام بصبغ ما أصابه بالمشق حتى يختلط ويذهب (* 3) فالمراد بالاثر ليس هو اللون والرائحة بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لاحسست فيه لزوجة تلصق بيدك أو بدنك والوجه في أعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجة عبارة عن الاجزاء الصغار من الغائط والدم وغيرهما من النجاسات وقد تقدم أن إزالة العين مقومة للغسل. نعم لا تعتبر إزالة اللزوجة والاجزاء الصغار في التمسح والاستجمار وذلك لان التمسح المعتبر في الاستنجاء وهو المسح على النحو المتعارف المعتاد غير مزيل للاجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج وإذهاب جلد البشرة ومن هنا لو باشرت ما مسحت عنه الاجسام اللزجة التي منها الغائط بالخرقة أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقة والزوجة وهذه قرينة عقلية على أن الاخبار الواردة في الاستجمار لا تعتبر إزالة الاجزاء الصغار أيضا. (* 3) المروية في ب 25 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست