responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 414
[ ولا يشترط البكارة [1] فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء [2] إلا إذا لم يكن لاقى ] فاقدة لشرطها وهو الطهور فعلى ذلك يشترط الطهارة فيما يتمسح به حتى يصدق عليه الطهور ويصح الاكتفاء به في الصلاة وظني أن هذا أحسن أستدلال على أعتبار الطهارة فيما يستنجي به فلاحظ.

[1] أختلفت كلماتهم في معنى البكارة فيما يستجمر به ففسرها المحقق (قده) في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملا في الاستنجاء بوصف كونه متنجسا ومستعملا، وأما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو أنكسر أو كسره جاز أستعماله في الاستنجاء ثانيا وهذا المعنى من البكارة يرجع إلى أشتراط الطهارة فيما يتمسح به وليس شرطا على حدة وإن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات. وقد تكلمنا في أشتراط الطهارة عن قريب. وعن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك فالمستعمل فيه لا يكفي في التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسره أم لم يغسل ولم يكسر. وهذا المعنى من البكارة مضافا إلى أنه مستبعد في نفسه يحتاج إلى دليل ولم يرد أعتبار البكارة في شئ من رواياتنا سوى ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء (* 1) إلا أنها ضعيفة السند بالرفع والارسال ودلالتها أيضا لا تخلو عن مناقشة وذك لان أتباع الاحجار بالماء مستحب وهو قرينة على أن البكارة أيضا مستحبة ولكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكارة لم يقم عليه دليل.
[2] كما تقدم. (* 1) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست