responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 412
[ ويعتبر فيه الطهارة [1] ] يبطل الوضوء على أنها بظاهرها أعتبرت طهارة الذكر وموضع الغائط في الوضوء فكيف لا تعتبر الطهارة في أعضاء الوضوء؟ إذا لا يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم الاستنجاء بالاصابع. نعم إطلاقها بالاضافة إلى غير الاصابع مما لاخدشة فيه فالصحيح أن الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسة كاف في طهارة المحل عدا الاصابع كما عرفت.

[1] قد يفرض الكلام في الاستنجاء بالاعيان النجسة أو المتنجسة فيما إذا أصابت المحل وهو رطب وأخرى في الاستنجاء بها إذا لم تصب المحل أو أصابته وهو يابس. أما إذا كان المحل رطبا فلا شبهة في أن الاستنجاء بغير الاجسام الطاهرة لا يكفي في طهارته لوضوح أن النجس أو المتنجس حينئذ ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجبا للطهارة بل يسقط المحل بذلك عن كونه قابلا للطهارة بالاستجمار بحيث لو تمسح بعد ذلك بالاجسام الطاهرة لم يحكم بطهارته. والوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسة الخارجة من نفسه لم تشمله الادلة الورادة في الاستنجمار لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن (قده). ودعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا مندفعة بأن الملاقي المتنجس إذا كان له أثر مغائر لاثر المتنجس فبمقتضى أطلاق أدلته يرتب ذلك الاثر عليه وإن قلنا بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا مثلا إذا دل الدليل على أن ما لاقاه بول يجب أن يغسل مرتين وفرضنا أن لاقى متنجسا تكفي فيه الغسلة الواحدة وجب غسل المتنجس مرتين وهذا لا لان المتنجس يتنجس ثانيا بل لاطلاق ما دل على التعدد فيما لاقاه بول مثلا إذ معه لابد من ترتيب الاثر الزائد على المتنجس وإن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست