responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 411
الامام عليه السلام بقوله: لا، ينقي ماثمة أن المدار في طهارة موضع الغائط على النقاء سواء أكان ذلك بالماء أو حصل من التمسح بالكرسف أو الاحجار أو غيرهما من الاجسام القالعة للنجاسة ولو كانت هي الاصابع ويدفع ذلك أمران: (أحدهما): ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينة السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسل إذ لو كان المراد به الاعم من التمسح والغسل لكان المتعين أن يسأله عن الاجزاء الصغار المتخلفة في المحل بعد المسح. بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح لانها من لوازم المسح كما مر. و (ثانيهما): أن الحسنة بعد الغض عن المناقشة المتقدمة إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لانه مورد السؤال فيها ولم ترد لبيان حد ما يستنجى به وكم فرق بينهما فالحسنة لا إطلاق لها من تلك الناحية حتى يشمل الاصابع ونحوها (الرابع): موثقة يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي أفترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 1) حيث أنها ناظرة إلى بيان ما يجب في الوضوء وما هو مقدمة له من غسل الذكر وإذهاب الغائط وحيث أنها مطلقة فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسة ولو كان هي الاصابع، ولعل هذه الموثقة هي التي أعتمد عليها الماتن في المقام. ولكن الاستدلال بها أيضا غير تام لان أطلاق الموثقة وإن لم يكن قابلا للانكار لما تقدم من أنها تشمل الا ذهاب بكل من الغسل والمسح ولافرق في ذلك بين الحجر وغيره إلا أن أطلاقها لا يشمل الاصابع لانها بصدد بيان ما أعتبر في الوضوء ومقدماته ومن الظاهر أن طهارة الاصابع أولى بالاشتراط من غيرها لانها من مواضع الوضوء وبالاستنجاء بها يتنجس بالعذرة لا محالة ومعه (* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست