responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 406
(منها): وجوب الغسل مرتين كما في المتنجس بالبول لانا إذا بالغنا في الغسلة الاولى في غسله وأزلنا عنه العين وأثرها لم يترتب على الغسلة الثانية أثر حينئذ مع أنها معتبرة في الحكم بطهارته و (منها): وجوب الغسل ثلاث مرات في الاناء مع أن العين قد تزول عنه بالاقل من الثلاث ومن هذا القبيل نفس الخزف المصنوع منه الاناء لانه إذا صنع بهئية غير الاناء كفى في تطهيره الغسل مرة وإذا صنع بهيئة إلاناء أعتبر فيه الغسل ثلاث مرات مع أن الخزف هو الخزف بعينه وكذا الحال في إزالة الغائط بالتمسح حيث يختص ذلك بما إذا كان الغائط في المحل لانه إذا كان في غير المخرج لم يكف في إزالته المسح من غير خلاف مع أن العذرة هي العذرة بعينها وعلى الجملة لا مجال لاستكشاف الملاكات بالاستحسان وحيث أن الدليل دل على وجوب التمسح ثلاثا فلا مناص من الاخذ بظاهره والحكم بأعتبار التعدد وإن حصل النقاء قبل الثلاث. (الثاني): أن الصحيحة تشتمل على كلمة (السنة) وهي تحتمل الاستحباب ومع أحتماله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التمسح ثلاثا. ويندفع بأن السنة في قبال الفريضة فالمراد بها ما ثبت وجوبه وتشريعه من النبي صلى الله عليه وآله كما أن الفريضة هي ما أوجبه الله سبحانه في كتابه. وأستعمال السنة بالمعنى المذكور أمر شايع في الاخبار فإذا قبل: الركعتان الاخيرتان سنتان في الصلاة لايراد منها أستحبابهما وهذا ظاهر. (الثالث): أن التقييد في الصحيحة بالثلاث إنما ورد مورد الغالب لعدم حصول النقاء غالبا بالمسح بأقل من ثلاث مرات ولا مفهوم للقيد إذا كان واردا مورد الغالب كما في قوله عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (* 1) وهذه المناقشة يرد عليها أمران: (* 1) النساء 4: 23.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست