responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 405
فيه بالتمسح لالتزامه عليه السلام فيه بالماء وإنما يكفي ذلك في الغائط. وأما أنه يكفي مطلقا أو ثلاث مرات فليست الرواية ناظرة إليه وعلى الجملة الراوي إنما حكى عن الامام كفاية التمسح في الغائط دون التعدد وعدمه إذ لم يكن عليه السلام يستنجي من الغائط بمرئى من زرارة ليتمكن من حكاية ذلك عنه عليه السلام والحاصل أن الاخبار المتقدمة لا دلالة في شئ منها على الاجتزاء بالاقل من الثلاث عدا موثقة يونس لتمامية دلالتها كما مر ومعها لا تصل النوبة إلى الاصل فإن قام دليل مقيد لاطلاقها فلا كلام وإلا فلا مناص من الاخذ بأطلاق الموثقة والحكم بالاجتزاء بالاقل من الثلاث في المسح كالغسل هذا كله في المورد الاول. و (أما المورد الثاني): فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله (* 1) وقد قيدت المجزئ من الاستنجاء بالثلاث وحيث أنا نلتزم بمفهوم العدد بالاضافة إلى الاقل لان المتفاهم العرفي في مثل قولنا: الاقامة عشرة أيام موجبة لاتمام الصلاة. عدم وجوب الاتمام في الاقامة بما دون العشرة فلا مناص من الالتزام بعدم أجزاء ما دون الاحجار الثلاثة في المقام فهي صالحة لتقييد الموثقة المتقدمة بما إذا كان إذهاب الغائط في التمسح بالثلاث هذا وقد نوقش في التقييد بهذه الصحيحة من وجوه: (الاول): أستبعاد وجوب التمسح ثانيا وثالثا بعد النقاء لان المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أي أثر. ويبعده أن الاحكام التعبدية لا سبيل إلى أستكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات ومن المحتمل أن يكون الملاك في وجوب التمسح ثلاثا أمرا آخر وراء النقاء. ونظائر ذلك كثيرة. في الشريعة المقدسة. (* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست