responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 395
ما لا يعتمد على سنده على تقدير دلالته. بقي الكلام في صحيحة البزنطي المتقدمة وغيرها من الاخبار الواردة في تعدد الصب أو الغسل فيما أصابه البول فإن منعنا دعوى أنصارفها إلى أصابة البول للجسد من غير الجسد كما عرفت فلا كلام فيما قويناه آنفا من أعتبار التعدد في مخرج البول. وأما لو قلنا بأنصراف الاخبار إلى إصابة البول من غير الجسد كما لعله معنى الاصابة في صحيحة داود أبن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنوا أسرائيل إذا أصاب أحدهما قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض.. (* 1) لوضوح أن الاصابة لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابة البول الخارج من الجسد للجسد حتى يشمل لمخرج البول فإن قرضه بسبب البول يستلزم أنعدامه متدرجا فيمكننا الاستدلال على أعتبار التعدد بأن الامر بالغسل أرشاد إلى النجاسة كما مر غير مرة ولا فرق في نجاسة البول حسبما هو المرتكز في الاذهان بين مخرج البول وغيره. ثم لو تنزلنا عن ذلك أيضا ومنعنا أرتكاز التسوية بين البول الخارج من الجسد والطارئ من غيره ولو بأحتمال الفرق بينهما لدى العرف فلا محالة تصل النوبة إلى الاصول العملية لعدم جواز التمسك بأطلاق الادلة الدالة على كفاية الغسلة الواحدة في مطلق النجاسات وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالة على التعدد منصرفة إلى النجاسات الخارجية ولا تشمل البول الخارج من الجسد فإذا وصلت النوبة إلى الاصول العملية: فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لابد من الالتزام بالتعدد إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها ومعه يجري أستصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع وأما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام لابتلائه بالمعارض دائما فبعد الغسلة المروية في ب 1 من أبواب الماء المطلق و 31 من أبواب أحكام الخلوة من المسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست