responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 393
وهى تعم البول الواصل من الجسد إلى الجسد فلو ورد أغسل بدنك مما يصيبه من النجاسات فهل يشك في شموله للدم أو المني أو غيرهما من النجاسات الخارجة من البدن؟! على أن العمل بظاهر الرواية غير ممكن في نفسها لانها تدل على كفاية مثلي ما على الحشفة من البلل وهو عبارة عن الاجزاء اللطيفة المتخلفة في المحل ونسبة البلل الموجود على الحشفة إلى القطرة كنسبة الواحد إلى العشرة، إذ القطرة الواحدة يمكن أن تبلل بها الكف مثلا ونسبة مخرج البول إلى الكف كنسبة الواحد إلى العشرة أو ما يقاربها فما على الحشفة من البلل عشر القطرة تقريبا ولا شبهة في أن مثلي عشر القطرة لا يستوعب مخرج البول أستيعابا يصدق عليه الغسل عرفا. مع أن مقتضى الادلة ومنها موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (* 1) المشتملة على قوله يغسل ذكره. أعتبار الغسل في تطهير مخرج البول ظاهر الرواية مما لا يمكن العمل به. وأما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطرة كما عبرنا بها آنفا فهو أمر يحتاج إلى دليل لعدم حجية الرواية فيما يخالف ظاهرها هذا كله في رواية النشيط وقد ظهر بذلك الجواب عن موثقة يونس المتقدمة أيضا بناء على أنها مطلقة إذ لابد من تقييدها بصحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات ثم إن للنشيط رواية أخرى في المقام وهي مرسلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن تغسله بمثله (* 2) وهي مضافا إلى إرسالها قاصرة الدلالة على المدعى لان الضمير في (بمثله) غير ظاهر المرجع فهل يرجع إلى ما على الحشفة وهو غير مذكور في الرواية أو يرجع إلى البول ومعناه لانه لابد من غسل البول (* 1) المتقدمة في ص 389 (* 2) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست