responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 392
ولا تقييد في الرواية بأحدهما. و (دعوى) أن القطرة الاولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفة يخرج عن كونها ماء مطلقا مما لا يصغى لايه لان القطرة إذا وصلت إلى الحشفة سقطت عنها القطرة العالقة على المحل كما أن القطرة الثانية إذا وصلت إليها سقطت عنه القطرة الاولى لا محالة ومعه لا تجتمع القطرتان في رأس الحشفة ليخرج الماء عن أطلاقه بالامتزاج بل لولا أنفصال البول بالصبة الاولى عن المحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلي ما على الحشفة دفعة واحدة أيضا وذلك لان الماء إذا أمتزج بشئ آخر بمقدار الثلث خرج عن أطلاقه فلو أمتزج كران من الماء بمقدار كر من البول سلب أطلاقهما لان الثلث لا يندك في الثلثين حتى لا يؤثر فيهما فالمتحصل أن كفاية المرة إنما تستفاد من أطلاق الرواية. إذا لا مانع من تقييدها بغيرها مما دل على أعتبار التعدد في البول لصحيحة البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين (* 1) وغيرها من الاخبار الدالة على المراد ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل المطلقة على بيان كم الماء اللازم في غسل مخرج البول من دون أن تكون متعرضة لكيفيته من أن المثلين يصبان مرة أو مرتين فإن المدار في كيفية الغسل على المقيدات وهي تقتضي لزوم الصب مرتين. هذا وقد يقال كما عن غير واحد إن صحيحة البزنطي وغيرها من المقيدات المشتملة على كلمة (الاصابة) منصرفة عن مخرج البول لان ظاهر الاصابة إصابة البول للجسد من غير الجسد ولا تشمل البول الخارج من الجسد وهذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل وذلك لان الاصابة بمعنى الملاقاة (* 1) المروية في ب 1 من النجاسات و 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست