responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 391
أنقطت درة البول فصب الماء (* 1) لان قوله: صب الماء بأطلاقه يقتضي جواز الاقتصار بالصب مرة واحدة. ويندفع: بأن الصحيحة بصدد بيان أن الاستبراء من البول غير معتبر في طهارة المحل بالغسل بل إذا صب الماء عليه بعد أنقطاع الدرة طهر وليست ناظرة إلى بيان عدم أعتبار التعدد في تطهير مخرج البول. و (منها): رواية نشيط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل (* 2) وهذه الرواية هي العمدة في المقام لاشتمالها على السؤال عن كم الماء ومقداره اللازم في غسل مخرج البول وقد دلت عليه أن كمه مثلا ما على الحشفة وتقريب دلالتها على المدعى أن مثلي البلل الموجود على رأس الحشفة إما أن يصبا عليها دفعة واحدة أو دفعتين لا سبيل إلى أرادة الثاني بوجه لان مثل البلل إذا صب على المحل خرج عن كونه ماء مطلقا لامتزاجه بالبول المساوي معه بحسب الكم ومن الظاهر أن المضاف لا يكفي في تطهير المتنجس فأرادة الشق الاول هي المتعينة والجواب عن هذه الرواية أنها ضعيفة السند بهيثم أبن أبي مسروق بل يمكن المناقشة في سندها بغير ذلك أيضا فليراجع. ثم لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على صحة سندها لكون الرواية موردا لاعتمادهم (قدهم) حيث أدرجوا عبارتها في كتبهم وفتاويهم وقالوا: يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة فهي قابلة للمناقشة في دلالتها وذلك لان أقصى ما هناك أن الرواية بأطلاقها يقتضي كفاية الغسل مرة وليست صريحة في ذلك لان مثلا أعلى الحشفة قد يصبا مرة واحدة وقد يصبا مرتين (* 1) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست