responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 390
ويرد على هذا الاستدلال أن الموثقة إنما وردت لبيان ما هو المعتبر في الوضوء وذلك بقرينة السؤال لان السائل إنما سأله عن الوضوء الذي أفترضه الله على العباد وليست بصدد بيان ما يجب في تطهير مخرج البول فلو دلت الموثقة فإنما تدل على أشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء كما يأني عند التعرض لتلك المسألة أللهم إلا أن يقال إن السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء وما هو مقدمة له من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضا تفضلا إذا الموثقة مطلقة. والجواب عنها على ذلك يأتي في الجواب عن رواية نشيط فانتظره. و (منها): حسنة أبن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ماثمة.. (* 1) لانها تقتضي بأطلاقها كفاية مجرد النقاء في الاستنجاء سواء أكان بالغسل بالماء أم بغيره وعلى تقدير الغسل بالماء غسل مرة أو مرتين. وفيه أن الاستنجاء لغة بمعنى إنقاء موضع الغائط بالغسل أو المسح لانه من النجو فلا يشمل موضع البول بوجه وإن كان في كلمات الفقهاء (قدهم) يستعمل بالمعنى الاعم. على أنه لو كان شاملا لغسل موضع البول في نفسه ففي الرواية قرينة على عدم أرادة المعنى الاعم وذلك لما ورد في ذيله من قوله: قلت ينقي ماثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليه. ومن الظاهر أن الريح يختص بالغائط فالمراد بالاستنجاء في الحسنة هو إنقاء موضع الغائط فحسب. و (منها): صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا (* 1) المروية في ب 13 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست