responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 389
[ مرتين [1] ] لما لاقاه لا أنه يطهر بيبوسته فإن مجرد اليبوسة لو كان كافيا في تطهير المتنجس لم يحتج في تطهير الفرض والثياب والبدن وغيرها إلى الغسل مع وضوح عدم طهارتها إلا بالغسل بالماء فالعموم في قوله: كل شي.. بمعنى أن كل يابس لا تسري نجاسته لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسة هذا. مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فإنه لابد من غسله (* 1) ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزي من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (* 2) فالمتحصل أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلا بالغسل بالماء هذا كله في الجهة الاولى.

[1] هذه هي الجهة الثانية من الجهات التي يتكلم عنها في المقام يقع فيها الكلام في أن الغسل مرة واحدة هل يكفي في تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدد؟ قد يقال بكفاية الغسل مرة ويستدل عليها بجملة من الاخبار: (منها): موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي أفترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 3) لانه عليه السلام على ما هو ظاهر الموثقة بصدد بيان ما هو المعتبر في الاستنجاء ومع ذلك ترك التقييد بمرتين فظهورها في كفاية المرة قوي غايته ويزيدها ظهورا أنه عليه السلام قيد الوضوء بمرتين فإن التعرض لتعدد في الوضوء مع أستحبابه دون المقام أظهر في الدلالة على عدم أعتبار التعدد في مخرج البول. (* 1) و (* 2) و (* 3) المرويات في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست