responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 388
أو أنه كسائر المتنجسات التي لا يطهر إلا بالغسل بالماء؟ ويظهر من عدة روايات كفاية التمسح في مخرج البول. (منها): رواية سماعة قلت لابي الحسن موسى عليه السلام إني أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجيئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس (* 1). و (منها) موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على فقال: إذا بلت وتمسحت فأمسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (* 2). و (منها): خبر عبد الله بن بكير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شئ يابس زكي (* 3) هذا والصحيح عدم كفاية التمسح في تطهيره وذلك لان أقصى ما يستفاد من الروايتين الاوليتين عدم تنجيس المتنجس وأن الذكر المتنجس بالبول لا ينجس الريق أو البلل الخارج منه كما أنهما لا ينجسان السراويل وغيره من ملاقايتهما فلا دلالة لهما على طهارة مخرج البول بالتمسح. مضافا إلى أن الرواية الاولى ضعيفة السند بحكيم بن مسكين والهيثم بن أبي مسروق لعدم توثيقهما على أنهما معارضتان في موردهما بصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر.. قال: يغسل ذكره وفخذيه.. (* 4) لدلالتها على عدم طهارة الذكر بالمسح وتنجيس المتنجس ومن هنا أمر بغسل فخذيه لملاقاتهما مع المتنجس وهو الذكر. وأما رواية أبن بكير فهي مضافا إلى ضعيف سندها بمحمد بن خالد قاصرة الدلالة على المدعى لانها ظاهرة في أن مخرج البول بعد ما يبس لا ينجس (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. (* 3) و (* 4) المرويتان في ب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست