responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 387
[ من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي (2) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة (3) أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الاخر. فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء (4). ] مالكا له والاذن مفروض العدم والمالكية بمعنى نفوذ التصرفات وجوازها إنما يثبت إذا كان الوقف عاما شاملا للمتخلي فعدم كونه وقفا خاصا لا أثر شرعي له وأستصحابه لاثبات عموم وقفها من الاصول المثبتة. (2) لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع. (3) كما إذا جرت العادة على التصرف في الوقف يدا بيد من دون مخالف ونكير وذلك لان يدهم يد عامة نوعية وهي كاليد الشخصية في الاعتبار وهذا هو الحال في الخانات الشاه عباسية الموجودة في بعض الطرق فإن المسافرين يدخلونها للتخلي ولسائر التصرفات ولا ينكر ذلك في زمان وبه يستكشف أن الوقف عام. فصل في الاستنجاء (4) الكلام في ذلك يقع من جهات: (الجهة الاولى): وجوب غسل المخرج بالماء. وقد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه وقلنا إن المتنجس لا يطهر إلا بالغسل ولا يكفي فيه المسح والدلك كما أن الغسل لابد أن يكون بالماء ولا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المايعات وإنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه وأنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست