responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 339
[ فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل، ووجب التيمم، وإن توضأ أو أغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما، أو أرتمس فيهما، وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلك توضأ أو أغتسل منهما فالاقوى أيضا البطلان [1] لانه وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد أستعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه. بل الامر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء [2] لما ذكر من أن توضوءه حينئذ يحسب في العرف أستعمالا لهما ] آخر.. فالاقوى أيضا البطلان.

[1] بل لا ينبغي التأمل في صحة الغسل والوضوء حينئذ وذلك لان الامر بالطهارة المائية فعلي في حقه لتمكنه من الماء فإذا عصى وتناول الماء منها بالاغتراف صح وضوءه وغسله قلنا بالترتب أم لم نقل لان الماء الموجود في يده حاله حال المياه المباحة وأختيار المقدمة المحرمة لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكنا من الماء.
[2] يقع الكلام في هذه المسألة في صورتين: (إحداهما): ما إذا قصد المتوضي إدخار ماء الوضوء وجمعه في الآنيتين لانه قد يتعلق به الغرض من التبرك أو أستعماله بعد ذلك مورد آخر. و (ثانيتهما): ما إذا لم يقصد المتوضي ذلك وإنما أجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه. (أما الصورة الاولى): فالظاهر أنه لا أشكال في حرمتة لانه أستعمال للآنيتين وقد فرضنا حرمته والوجه في ذلك أن أستعمال أي شي إنما هو بأعماله فيما أعد له الآنية معدة لان يجمع فيها الماء والطعام وهل حرمة ذلك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء وحرمته.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست