responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 319
[ ويحرم بيعها وشرائها [1] ] فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل ولعله لاجل الترتب في الاحتمالات المذكورة ترقى الماتن شيئا فشيئا فأولا حكم بحرمة الاكل والشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمة أقتنائها.

[1] ذكرنا في البحث عن المكاسب المحرمة أن مالية الاموال بالمواد لا بالصور الشخصية والصفات فالمال إنما يبذل بأزاء موادها فحسب ولا يقع شئ من الثمن بأزاء الصور الشخصية بالاستقلال. نعم الصور باعثة على بذل المال في مقابل المواد وموجبة للزيادة في قيمتها فترى أن الصوف المغزول مثلا تزيد قيمته على غير المغزول منه وإن كان المال مبذولا في مقابل المادة التي هي الصوف فأواني النقدين لاأشكال في جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن في المعاملة بأزاء مادتهما من غير أن يكون للهيئة دخل في بذل الثمن بأزائها وذلك لوضوح أنهما من الاموال ومن هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما ألتزم شيخنا الانصاري (قده) بذلك في بيع الصليب والصلبان إذا قصد المعاوضة على موادهما فحسب وأما إذا باعهما بشكلهما وهيئتهما بإن كان لصورتهما دخل في المعاوضة وفي بذل المال في مقابلهما فعلى ما قدمناه أيضا لا إشكال في صحة بيعهما لان الثمن إنما يبذل بأزاء المواد ولا يقع شي منه في قبال الصور الشخصية بوجه وإنما هي دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمة أقتنائهما أم لم نقل. نعم على القول بحرمة الاقتناء يبتني الحكم ببطلان بيعهما على تمامية شئ من العمومات المقتضية للبطلان كقوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذ مع القول بحرمة أقتتنائهما يصدق أنهما مما حرمه الله لحرمة جميع الافعال المتعلقة بهما. وقوله في رواية تحف العقول: وكل شئ يجيئ منها الفساد محضا إلا أن روايه تحف العقول ضعيفة السند. والرواية الاولى يأتي عدم تماميتها في التعليقة الآتية فعلى

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست