responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 318
الاستعمال عليه فإن أستعمال أي شئ إنما هو عبارة عن أعماله في جهة من الجهات المرغوبة منها ومجرد التزيين بهما ليس من الجهات المرغوبة من الآنيتين حتى لو سئل عمن وضعهما على الرف أنك هل أستعملتهما؟ لاجاب بقوله: لا بل وضعتها على الرف مثلا للتزيين. (الثالث). أن المقدر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله عليه السلام في رواية موسى بن بكر (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به وعليه فالمحرم هو الانتفاع منهما مطلقا سواء أكان ذلك بأستعمالهما أم بغيره كالتزيين لوضوح أنه إنتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجودة على البيوت والابواب وإن لم يعد أستعمالا لهما أو للنقوش وإلى هذا ذهب صاحب الجواهر (قده) إلا أنه على ذلك لا دليل على حرمة أقتنائهما وأدخارهما لعدم كونه إنتفاعا بهما بوجه كما إذ أدخرهما بداعي بيعهما عندما دعت الحاجة إليه. (الرابع): أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد أستعمالا لهما أم لم يعد وسواء كان أنتفاعا بهما أم لم يكن وذلك كالاقتناء لان حفظهما عن الضياع أيضا فعل متعلق بهما فيحرم. هذه هي الوجوه المحتملة في المقام وقد عرفت أن أظهرها أولها لما تقدم من أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المقدر في كل مورد ما يناسب ذلك المورد فيقدر النكاح في تحريم الامهات والاكل في تحريم الدم والميتة ومالا فلس له من الاسماك واللبس في تحريم لباس الذهب والحرير دون فرشهما مثلا وبما إن المناسب للانية كما يأتي في معنى الاناء هو الاكل والشرب فليكن المقدر في النهي عن آنية الذهب والفضة خصوص الاكل والشرب منهما دون سائر الاستعمالات هذا ومع التنازل عن ذلك فالظاهر هو الاحتمال الثاني ومع الاغماض عنه فالاحتمال الثالث. وأما الاحتمال الرابع


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست