responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 311
وصحيحته المروية في المحاسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (* 1) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (* 2) وغير ذلك من الاخبار. (الثانية): الاخبار المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما. (* 3) وموثقة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض (* 4) وصحيحة الحلبي أن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة (* 5) وقد ذكروا أن الكراهة في تلك الطائفة بمعنى المرجوحية المطلقة لا لمعنى المصطلح عليه فلا تنافي الطائفة الدالة على حرمة أستعمالهما في الاكل أو الشرب لان الحرمة تجتمع مع المرجوحية المطلقة هذا ولكن الصحيح أن تلك الطائفة أيضا تدل على الحرمة مع قطع النظر عن الطائفة المتقدمة. وذلك لان الكراهة التي هي في قبال الاحكام الاربعة أصطلاح مستحدث. وأما بحسب اللغة فهي بمعنى المبقوضية لان معنى كرهه: ضد أحبه أي أبغضه وعلى ذلك فالكراهة تدل على الحرمة ما دام لم تقم قرينة على خلافها إذا الدليل قد يدل على الحرمه نفسها وقد يدل على الحرمة بالدلالة على منشائها الذي هو البغض هذا وقد أستعملت الكراهة بمعنى الحرمة في بعض (* 1) و (* 3) و (* 5) المرويات في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) و (* 4) المرويتان في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست