responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 307
[ أيديهم، مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والالية، فإنها محكومة بالنجاسة [1] إلا مع العلم بالتذكية، أو سبق يد المسلم عليه. وأما مالا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن [2] بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته [3] محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، وإن أخذ من الكافر. (مسألة 2) يجوز أستعمال أواني الخمر بعد غسلها [4] وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه [5] ولا يضر نجاسة باطنها ] التذكية من يد المسلم أو غيرها.

[1] قد عرفت الكلام في نجاستها.
[2] لعدم حجية الظن شرعا.
[3] كما إذا شككنا في شئ أنه من ال‌ (لاستيك) المتدوال في عصرنا أو من الجلود وقد فرع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان ويظهر من تفريعه هذا أنه (قده) يرى جريان الاستصحاب في الاعدام الازالية كما أخترناه وتقريب ذلك أن اضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم ولا ندري تحققها حال حدوثهما والاصل عدم تحقق أضافتها إلى الحيوان حينئذ وهذا بناء على جريان الاصل في الاعدام الازلية مما لا غبار عليه. وأما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضا بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة وأصالة الحل.
[4] لانها كسائر الاواني المتنجسة قابلة للطهارة بالغسل لاطلاق ما دل على غسل الاناء ثلاث مرات أو أكثر (* 1).
[5] قد يقال بالمنع من أستعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل ويستدل (* 1) راجع ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست