responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 306
[ بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة [1] إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في ] ناشئة من ملاقاتها للخمر أو الميتة أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارة الكتابي بالذات. و (منها): طائفة ثالثة دلت على أن النهي عن الاكل في آنيتهم نهي تنزيهي (* 1) ولو كنا نحن وهذه الروايات لحملنا الاخبار المانعة على التنزه وقلنا بطهارتهم جمعا بين ما دل على نجاسة أهل الكتاب وما دل على طهارتهم وإنما لانلتزم بذلك للشهرة العظيمة القائمة على نجاسة أهل الكتاب وأرتكازها في أذهان المسلمين. وكيف كان فالاخبار الواردة في المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسة آنيتهم وأنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية حال الشك في طهارته ونجاستها فإنها لو دلت فإنما تدل على الحكم الواقعي وأنه الطهارة أو النجاسة وعليه فعند الشك في طهارة آنيتهم لابد من الرجوع إلى أستصحاب الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الاصول على أدلة الاحكام الواقعية هذا كله فيما بأيديهم غير الجلود واللحوم والشحوم.

[1] اللحوم والجلود وغيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها وإذا كانت بأيدي غير المسلمين لاستصحاب عدم التذكية وأما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مرة أن النجاسة لم تترتب في أدلتها على عنوان ما لم يذك وإنما ترتبت على عنوان الميتة وأصالة عدم التذكية لا تثبت كونها ميتة بوجه وإن حرم أكلها ولم تصح فيها الصلاة اللهم إلا أن تكون هناك أمارة على = ب 55 من أبواب الاطعمه المحرمة من الوسائل. (* 1) كما في صحيحة أسماعيل بن جابر المروية في ب 55 من بواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست