responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 304
بطهارتها السابقة لعموم التعليل الوارد في صحيحة إبن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فأنك أعرته أياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسة، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (* 1) فإن قوله: أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه يدل على جريان الاستصحاب في مورد الصحيحة وهو إنما يتقوم باليقين السابق والشك اللاحق وهذا يجرى في أواني الكفار أيضا إذ لا خصوصية للثوب والاعارة جزما ولا سيما في الطهارة التى هي مورد الصحيحة. وحيث أنا ندري بطهارة أوانيهم أولا ونشك في تنجسها عندهم فلابد من البناء على طهارتها بالاستصحاب بل يجرى أستصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للاواني في ذلك. و (ثانيهما): قاعده الطهارة فيما لو علمنا بطر وحالتين متضادتين على أواني الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آخر وشككنا في السبق واللحوق كما هو الغالب فيها لانها تتنجس وتطهر هذا. نعم ورد في جملة من الروايات (* 2) النهى عن الاكل في أواني أهل الكتاب وقد ورد في بعضها الامر بغسل آنيتهم (* 3) وهو أرشاد إلى نجاستها. ومن هنا قد يتوهم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الاصل لان مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وإن كان طهارة آنيتهم إلا أن الظاهر لما (* 1) المروية في ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) راجع ب 55 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 3) كما في صحيحة زرارة وروايته المرويتين في ب 55 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست