responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 303
[ (مسألة 1) أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة [1] ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية. ] التقرب به، ولا يكفي في الامتثال لان الحرام لا يكون مصداقا للواجب. (بقي شئ) ولا بأس بالاشارة إليه وهو أن المالك لو أذن له في الافراغ فحسب فهل يصح التوضوء منه بالاغتراف أو لا يصح، بناء على بطلانه على تقدير عدم الاذن في الافراغ الظاهر عدم صحة الوضوء وهذا لا لان وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمة. بناء على وجوبها واجبة في ذاتها وأن لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهة أن الترخص في الافراغ قد يراد به جواز الافراغ ولو في بعض الاناء بأن يفرغ بعض الماء دون بعض ولا أشكال حينئذ في صحة الوضوء منه بالاغتراف لانه أفراغ لبعض مائه إلا أن هذه الصورة خارجة عن مورد الكلام. وقد يراد به جعل الاناء خاليا من الماء كما هو معنى الافراغ وحينئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لانه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الاناء خاليا بذلك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم يأذن به المالك فيبطل. وعلى الجملة مورد الاذن إنما هو الافراغ فيسوغ جعل الاناء خاليا عن الماء دفعة واحدة أو متدرجا بأن يفرغ بعض مائه مشروطا بأنضمامه إلى أفراغ البعض الآخر. وأما الافراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الاذن والترخيص وبما أن الاغتراف للوضوء تخلية لبعض الاناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الاذن المالكي اللهم إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم في الصورة السابقة.

[1] وذلك لاحد أمرين: (أحدهما): أستصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست