responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 302
الاناء دون أثباتها خرط القتاد ولا يمكن تتميمها بدليل لان التصرف في الاناء بحسب الفهم العرفي إنما هو إلاغتراف وأخذ الماء منه وأما سقيه بعد ذلك للحيوان أو صبه على الارض أو شربه فكل ذلك تصرفات خارجية إنما تقع في ملكه وهو الماء ولا يقع شئ من ذلك في الاناء فهل يقال إن سقي الحيوان بالماء الموجود في الكف تصرف في الاناء؟ نعم يحرم الاكل في أواني الذهب والفضة وفي الاواني المغصوبة إلا أنها ليست مستندة إلى أن الاكل تصرف في الاواني وإنما هي من جهة الدليل الذي دل على حرمة الاكل في الاواني المذكورة فإن الاكل في الاناء بطبعه يقتضي أخذ الطعام أو غيره منه ووضعه في الفم. ولم يرد دليل على حرمة التوضوء من الاواني المغصوبة حتى نلتزم بحرمة نفس التوضوء بعد أخذ الماء منها وإنما قلنا بحرمة الوضوء منها من أجل أنه تصرف في مال الغير من غير رضاه وهو يختص بالاخذ والاغتراف دون التوضوء أو الاغتسال أو غيرهما من التصرفات هذا كله فيما إذا كان التوضوء بالاغتراف. وأما لو أخذ الماء من الاناء المغصوب دفعة واحدة بمقدار يفي بالوضوء كما إذا فرغ ماءه على إناء آخر ثم توضأ أو أغتسل به صح وضوئه أو غسله لانه ماء مباح وإن أرتكب معصية بأخذ الماء منها، ولافرق في ذلك بين صورتي الانحصار وعدمه. وأما لو توضأ منها بالارتماس كما إذا أدخل يده فيها مرة أو مرتين فالظاهر البطلان لان أدخال اليد في الاناء للوضوء أو لغيره تصرف فيه عرفا بلا فرق في ذلك بين أستلزامه تموج الماء على السطح الداخل للاناء كما هو الغالب أو الدائم وبين عدم أستلزامه على فرض غير محقق وذلك لصدق التصرف على الارتماس وإن لم يستلزم التموج في الماء. ومع فرض كون الوضوء تصرفا محرما لا يمكن


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست