responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 242
[ (السابع): تبعية الآلات المعمولة [1] في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين. (الثامن): يد الغاسل والآت الغسل [2] في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل [3] بعد أنفصالها. (التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل [4] كالخيار، والباذنجان، ونحوهما كالخشب والعود، فأنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. ] بل الوجه فيما أفاده أن النجاسة بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل يقتضي زوالها من غير غسل والاول مفروض العدم في الدلو وأشباهه والثاني غير متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة وهي غير محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدلة لزوم الغسل في المتنجسات محكمة ومقتضى تلك الادلة عدم طهارة الدلو ونظائره من غير غسل.

[1] للسيرة المحققة ولان الحكم بطهارته من غير طهارة الاناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت في أواني الخمر المنقلبة خلا.
[2] لادليل على طهارتهما التبعية بوجه وإنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها وتطهيرها فكما أن المتنجس يطهر بغسله كذلك اليد والظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهارة المتنجس من غير غسلهما.
[3] والامر وإن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقية الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بإنتفاء موضوعها لان الغسالة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما بيناه في محله.
[4] أثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست