responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 235
والمؤاخذة ولا دلالة فيه على رفع أسلامه بوجه. نعم قد يتوهم: أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبي خطأ (* 1) عدم قبول إسلامه لانه في حكم الخطاء ولا أثر للامر الصادر خطاء. ويندفع: بأن الحديث لم يثبت أطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبي من الافعال الاختيارية فهو بحكم الفعل الصادر خطأ بحيث لو قلنا بصحة عبادات الصبي وتكلم في أثناء الصلاة أو أكل في صيامه متعمدا لم تبطل صلاته وصومه لان التكلم أو الاكل خطا غير موجب لبطلانهما. وهذا للقطع ببطلان الصلاة والصوم في مفروض المثال وعليه فالحديث مجمل للقطع بعدم أرادة الاطلاق منه. فلا مناص من حمله على ما ورد في رواية أخرى من أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة (* 2) وهذا لا لقانون الاطلاق والتقييد لعدم التنافي بينهما بل للقطع بعدم أرادة الاطلاق منه ومقتضى الجمع العرفي حينئذ ما ذكرناه ومعه يختص الحديث بالديات ومدلوله أن القتل الصادر عن الصبي عمدا كالقتل خطاء تثبت فيه الدية على عاقلته ولا يقتص منه. بل أن الحديث في نفسه ظاهر في الاختصاص بموارد الدية مع قطع (* 1) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. المروية في ب 11 من أبواب العاقلة من الوسائل. (* 2) رواها أسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. المروية في ب 11 من أبواب العاقلة وفي رواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. المروية في ب 36 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست