responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 234
[ (مسألة 3) الاقوى أسلام الصبي [1] المميز إذا كان عن بصيرة. ] ويدل على ذلك أطلاقات الاخبار الدالة على أن إظهار الشهادتين هو الذي تحقن به الدماء وعليه تجري المواريث ويجوز النكاح (* 1) والسيرة القطعية الجارية على الحكم بأسلام المظهر لهما ولو مع العلم بالخلاف لمعاملة النبي صلى الله عليه وآله مع مثل أبي سفيان وغيره من بعض أصحابه معاملة الاسلام لاظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم لله طرفة عين وإنما أسلموا بداعي الملك والرياسة. كيف وقد أخبر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله بنفاق جماعة معينة عنده من المسلمين مع التصريح بإسلامهم حيث قال عز من قائل: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (* 2) فتحصل أن الظاهر كفاية إظهار الشهادتين في الحكم بأسلام مظهرهما ولو مع العلم بالمخالفة ما لم يبرز جحده أو تردده.

[1] فإن الصغير قد يكون أذكى وأفهم من الكبار ولا ينبغي الاشكال في قبول أسلامه والحكم بطهارته وغيرها من الاحكام المترتبة على المسلمين وذلك لاطلاق ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين وأعترف بالمعاد أو مادل على جواز تزويجه المسلمة وغير ذلك من الاحكام ولا شبهة في صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعني بالمسلم إلا من أعترف بالوحدانية والنبوة والمعاد. أللهم أن يكون غير مدرك ولا مميز لان تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور وهذا بخلاف المميز الفهيم لانه قد يكون في أعلى مراتب الايمان. ولا ينافي أسلامه حديث رفع القلم عن الصبي (* 3) لانه بمعنى رفع إلالزام (* 1) كما تقدم في ص 232. (* 2) الحجرات 49: 14. (* 3) راجع ب 4 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل وغيره من الابواب المناسبة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست