responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 224
[ (مسألة 1) لا فرق في الكافر [1] بين الاصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الاقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته. وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة ] وقد يقال بطهارتها بأسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال على طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة وخلو السنة عن الامر بغسل ألبسته بعد الاسلام والجواب عنهما هو الجواب.

[1] أما الاصلي والملي وهو المرتد الذي لم يكن أحد أبويه مسلما حال أنعقاده فهما المتيقن مما دل على طهارة الكافر بالاسلام ولا خلاف فيها بينهم. وأما الفطري وهو المرتد الذي أنعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم فيقتل وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله، والمشهور عدم قبول توبته وأسلامه وأنه مخلد في النار كبقية الكفار وذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته وأسلامه واقعا وظاهرا. وفصل ثالث في المسألة وألتزم بقبول توبته وأسلامه فيما بينه وبين الله سبحانه واقعا وأنه يعامل معه معاملة المسلمين وحكم بعدم قبولهما ظاهرا بالحكم بنجاسته وكفره وغيرهما من الاحكام المترتبة على الكفار وعن أبن الجنيد أن الفطري تقبل توبته مطلقا حتى بالاضافة إلى الاحكام الثلاثة المتقدمة فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا يقسم أمواله إلا أنه شاذ لا يعبأ به إلى غير ذلك من الاقوال. والصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جملة من المحققين وذلك لانه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لاحد من مخلوقاته فإذا ندم المرتد وتاب حكم بأسلامه واقعا وظاهرا ونسبة عدم قبولهما إلى المشهور غير ثابتة ولعلهم أرادوا بذلك عدم أرتفاع الاحكام الثلاثة المتقدمة بأسلامه وإن كان مسلما شرعا وحقيقة ولا غرابة في كون المسلم محكوما بالقتل في الشريعة المقدسة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست