responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 223
[ بل هو الاقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا [1]. ] بتطهير بدنه بعد إسلام مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشئ من النجاسات حال كفره. بل من المستحيل عادة أن لا يلاقية شئ من المتنجسات وبهذا يستكشف أن الاسلام كما يوجب أرتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب أرتفاع النجاسات العرضية عنه وهذا هو الذي قواه الماتن (قده) ولا يمكن المساعدة عليه. وذلك لان المقدار الثابت من طهارة الكافر بالاسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل وأما عدم أمرهم عليهم السلام بتطهير بدنه بعد أسلامه فهو ممالا دلالة له على المدعى. وذلك أما في عصر النبي صلى الله عليه وآله فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الاسلام مستندا إلى عدم تشريع النجاسات وأحكامها للتدرج في تشريع الاحكام الشرعية. وأما في عصر الائمة عليهم السلام والخلفاء فلاجل أن الكافر بعد ما أسلم وإن كان يجري عليه جميع الاحكام الشرعية إلا أنه يبين له تلك الاحكام تدريجا لا دفعة ومن جملتها وجب غسل البدن والثياب وتطهيرهما ولقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الاسلام فلا موجب للامر بالكافر بخصوصه فإن أطلاق مادل على لزوم الغسل من البول وغيره من النجاسات شامل له ومعه يجب على الكافر أن يطهر بدنه وثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره.

[1] لافرق بين ألبسة الكافر وبين الاواني والفرش وغيرها من الاشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره وقد عرفت عدم طهارتها بأسلامه مثلا إذا أسلم في الشتاء لاوجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها وكذا الحال في ثيابها التى على بدنه هذا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست