responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 222
[ من بصاقه، وعرقه، ونخامته، والوسخ الكائن على بدنه [1]. وأما النجاسة الخارجية التى زالت عينها ففي طهارته منها أشكال [2] وإن كان هو الاقوى. نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الاحوط ]

[1] لا ينبغي الارتياب في طهارة فضلات الكافر المتصلة ببدنه من شعره وبصاقة ونخامته وعرقه وغيرها لان نجاستها إنما كانت تبعية لنجاسة بدنه لان الشعر مثلا بما أنه شعر الكافر نجس ولم يدل دليل على نجاسة الامور المذكورة في أنفسها فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالاسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة، إذ الشعر بقاء ليس بشعر كافر وإن كان شعر كافر حدوثا. كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الاشياء الخارجية التى تنجست بملاقاة الكافر قبل الاسلام كالاواني والفرش وغيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة كما هو الحال في بقية النجاسات حيث أن النجس إذا لاقى شيئا خارجيا ثم أستحال وحكم بطهارته لم يوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه والوجه فيه أن الامور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلا وإنما حكم بنجاسته لملاقاتها مع النجس فلاوجه لطهارتها بطهارته وهذا واضح، وإنما الاشكال والكلام في موردين آخرين: (أحدهما): أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل أسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته وتزول عنه النجاسة العرضية أيضا بإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالاسلام؟ و (ثانيتهما): ثيابه التى لاقاها حال كفره ويأتي التعرض لهما في التعليقتين الآتيتين فليلاحظ.
[2] قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات ولا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية ويستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الامر

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست