responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 206
[ (مسألة 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر وأستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان [1] أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا على القول بالنجاسة. ] في مقام البيان يدل على طهارتها تبعا. وأما التبعية في الثوب والبدن للقطرة الواقعة عليهما فقد عرفت عدم ثبوتها كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عادة لم نلتزم بطهارتهما التبعية لعدم الدليل عليها وإن أصابتهما قطرة العصير أتفاقا. وبما سردناه في المقام أتضح أن الحكم بطهارة نفس القطرة بجفافها أو بذهاب ثلثيها أيضا غير تام، لما مر من أن العصير الطاري على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص وإنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق وهو لا يشمل الموارد التى يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما في المقام لان المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها في طهارتها بل تتنجس بنجاسة المحل ولا يمكن الحكم بطهارتها إلا بالحكم بطهارة لازمه وهو المحل والاطلاق لا يشمل الفرد الذي يتوقف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر

[1] والوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضا إذا غلى إنما هو العصير العنبي لا عصير الحصرم أو غيره ومع أستهلاك حبة أو حبتين من العنب في عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمة والنجاسة. بل لا يتوقف الحكم بالحلية والطهارة على صدقه كما يظهر من كلام الماتن. بل المدار عدم صدق العصير العنبي لانه الموضوع للحكم بالحرمة والنجاسة وبأنتفائه ينتفي الحكمان، صدق عليه عصير الحصرم أم لم يصدق.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست