responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 194
[ نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء. ومن ذلك يطهر حال عرق بعض الاعيان النجسة أو المحرمة، مثل عرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى، يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس. ] إنعداما عرفيا وزوال حيثية الوجود عنه من غير أن يبقى منه شئ ظاهرا وإن كان باقيا حقيقة والاستحالة عبارة عن زوال الحقيقة والصورة النوعية وحدوث حقيقة أخرى وإن كانت المادة المشتركة بينهما باقية بحالها فإن الوجود في موارد الاستحالة هو الوجود الاول وإنما التبدل في مراتبه بمعنى أن الهيولى كانت متحققة وموجودة بالصورة المرتفعة ثم صارت موجودة بالصورة النوعية الاخرى والمادة المشتركة خلعت صورة ولبست صورة أخرى بحيث يصح أن يقال: إن هذا مشيرا به إلى موجود خارجي كان كذا ثم صار كذا كما تقدم في قوله تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى (* 1). وتظهر الثمرة فيما إذا أستهلكت قطرة دم في ماء كثير ثم أخذناها من الماء بالآلات المعدة للتجزئة فأنها محكومة بالنجاسة حينئذ لانها عين القطرة السابقة غاية الامر أنها لم تكن محسوسة لتفرق أجزائها مع بقائها حقيقة من غير أن تتبدل حقيقتها وصورتها فإذا أجتمعت وظهرت على الحس حكم بنجاستها لا محالة وهذا بخلاف ما إذا أستحالت القطرة ترابا ثم بدواء أو غيره صيرنا التراب دما فانه حينئذ دم جديد غير الدم السابق لانه قد أنعدم بصورته وحقيقته ولا يحكم بنجاسته لاختصاص النجاسة بدم الحيوان الذي له نفس سائلة، والدم المتكون (* 1) تقدم في ص 177


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست