responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 193
[ (مسألة 7) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة [1] ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر وأستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لانه صار حقيقة أخرى. ] نجاستين بأن تكون أحداهما عرضية قائمة بجسمها وثانيتهما ذاتية قائمة بعنوانها. بل تقدم أنا لو سلمنا إشتماله على نجاستين إيضا التزمنا بالطهارة لاطلاقات الاخبار وشمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضا ولعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجسها حال كونها عصير أو خلا بيد صناعها مسلما كان أو غيره لبعد تحفظهم على عدم تنجسها من سائر الجهات إذ الخمار لا يبالي بأمثال ذلك. وأما بناء على ما سلكه الماتن (قده) من أعتبار الطهارة في التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر وأن نجاسته قبل صيرورته خمرا مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلاب فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية وتنجسه بسائر النجاسات والمتنجسات وذلك لامكان أن يقال: أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمرا منع ذلك عن طهارتها بالانقلاب لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين. عرضية وهي تقوم بحسمها كما هو الحال في بقية المتنجسات وذاتية قائمة بعنوانها، والاخبار إنما تقتضي زوال نجاسته الذاتية القائمة بعنوانها بالانقلاب وأما نجاستها العرضية فهي باقية بحالها لعدم أرتفاع موضوعها بالانقلاب. وعلى الجملة لا نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجس بالخمر والتنجس بغيرها فأما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهما لما ذكرناه وإما أن نلتزم بعدم حصول الطهارة في كليهما لما ذكره (قده)

[1] وذلك لان الاستهلاك من الهلاك وهو بمعنى إنعدام الشئ بتمامه

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست