responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 183
[ سواء أستهلك أو قي على حاله [1] ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ] فيصب عليه الخل وشي يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به (* 1) وحسنة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال: لا بأس (* 2) وذلك لان قوله تجعل خلا ظاهره بجعل الخمر خلا بسبب وعلاج. (الثالثة): الاخبار الواردة في أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهارة وهي في قبال الطائفة الثانية: (منها): موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه (* 3) و (منها): موثقته الاخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشي حتى تحمض قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (* 4). وهاتان الطائفتان متعارضتان وحيث أن الطائفة الثانية صريحة في طهارة الخل المنقلب من الخمر بالعلاج والطائفة الثالثه ظاهرة في نجاسته فيتصرف في ظاهر الطائفة الثانية بحملها على الكراهة، وعلى الجملة أن الاخبار تقتضي حلية الخل المستحيل من المخمر بالمعالجة أو بغيرها.

[1] لما عرفت من أن الاخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الخل (* 1) و (* 3) المرويتان في ب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 2) و (* 4) المرويتان في ب 31 من أبواب الاشربة المحرمة و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست