responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 182
(الثانية): أن الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقا سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج مع أن أنقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج كما إذا ألقي في الخمر مقدار ملح من دون أن يندك فيها وتزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها وطهارته وذلك لان الاستحالة إنما هي في الخمر لا فيما عولجت به من ملح أو غيره، وحيث أن ما به العلاج لاقته الخمر ونجسته قبل أستحالتها فهو يوجب تنجسها بعد إستحالتها خلا فلاتحصل لها الطهارة والحلية بالانقلاب وهذه أيضا جهة تحوجنا إلى التشبت بالاخبار وهي قد تكلفلت بطهارة الخمر وحليتها ولو كان بعلاج. والاخبار على طوائف ثلاث:. (الاولى): المطلقات الدالة على طهارة الخل المتبدل من الخمر سواء أكان ذلك بنفسها أم بالعلاج كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.. (* 1) وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن أسم الخمر فلا بأس به (* 2) وفي بعض الاخبار أن الخل المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن ويشد الفم (* 3) وفي آخر أنه يشد اللثة والعقل (* 4). (الثانية): ما دل على طهارة الخمر وحليتها فيما إذا أنقلبت خلا بالعلاج كما عن السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها.. (* 5) وما رواه عبد العزيز بن المهتدي قال. كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك، العصير يصير خمرا (* 1) و (* 2) و (* 5) المرويات في ب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 3) و (* 4) راجع ب 45 من أبواب الاطعمة المباحة من الوسائل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست