responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 181
أفرده بعضهم بالذكر وجعله قسما من أقسام المطهرات لبعض الخصوصيات الموجودة فيه. أما أن الانقلاب هو الاستحالة حقيقة فلان تبدل الخمر خلا وإن لم يكن من التبدل في الصورة النوعية لدى العقل، لوحده حقيقتهما بل التبدل تبدل في الاوصاف كالاسكار وعدمه، إلا أنه من التبدل في الصورة النوعية عرفا إذ لا شبهة في تغاير حقيقة الخل والخمر لدى العرف، على أن الحرمة والنجاسة قائمتان في الاعيان النجسة بعناوينها الخاصة من البول والدم ونحوهما، فإذا زال عنوانها زالت حرمتها ونجاسته وحيث أن الحرمة والنجاسة في الخمر مترتبتان على عنواني الخمر والمسكر الذي هو المقوم للحقيقة الخمرية فبتبدلها خلا يرتفع عنها هذان العنوانان فيحكم بطهارة الخل وحليته. وأما الخصوصية الموجبه لافراد الانقلاب بالذكر فهي جهتان: (الاولى): أن الاستحالة وإن كانت من أقسام المطهرات بالمعنى المتقدم في محله الا أنها في تبدل الخمر خلا لا يقتضي الحكم بطهارتها وحليتها وذلك لان الخمر من المايعات وهي تحتاج إلى إناء لا محالة وهذا الاناء قد تنجس بالخمر قبل صيرورتها خلا فإذا تبدلت خلا فلا محالة يتنجس بإنائها فإن الاستحالة إنما هي في الخمر لا في الاناء. نعم الاستحالة تقتضي أرتفاع نجاسة الخمر وحرمتها الذاتيتين، إلا أنها تبتلي بالنجاسة والحرمة العرضيتين وفي النتيجة لا يترتب على أستحالة الخمر خلا شئ من الحلية والطهارة الفعليتين ومن ثمة نحتاج في الحكم بهما إلى الاخبار الواردة في المقام وهي كافية في أثباتهما وذلك لانها دلت بالدلالة المطابقية على طهارتها وحليتها الفعليتين كما دلت بالدلالة الالتزامية على طهارة إنائها بالتبيع لعدم أمكان الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الاناء على نجاسته.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست